الحر العاملي

72

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلي الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه 10 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير . عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد بلوغ المرأة تسع سنين . أقول : ويأتي ما يدل على حكم الأمة في محله إن شاء الله . 46 - باب كراهة تزوج الصغار 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال : قيل له : إنا نزوج صبياننا وهم صغار فقال : إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا ( يتألفوا خ ل ) . 47 باب استحباب اتيان الزوجة لمن نظر إلى أجنبية فأعجبته فإن لم يكن له أهل صلى ركعتين ورفع نظره إلى السماء وسأل الله من فضله . 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة

--> ( 10 ) الخصال : ج 2 ص 45 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 و 3 و 5 / 4 من مقدمة العبادات . ويأتي حكم الأمة في ب 3 من نكاح العبيد والإماء . الباب 46 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 26 . الباب 47 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 56 ، الفقيه : ج 2 ص 200 .